صفحة جزء
{ } وما سمى وإن معينا أتى على الجميع


( و ) لزم الناذر ( ما سمى ) بشد الميم من ماله إذا كان شائعا كربعه وتسعة أعشاره بل ( وإن ) كان المسمى ( معينا ) بفتح الياء كعبدي أو داري سواء أبقى لنفسه شيئا أو ( أتى ) ذلك المعين ( على الجميع ) البناني : المراد بالعين في كلامه مقابل الجزء الشائع كما يؤخذ من ابن غازي ، فقوله وما سمى يشمل ثلاث صور : الجزء الشائع كنصف وثلث ، والعدد كمائة وألف ، والمعين بالذات كالعبد والثوب ، والثاني والثالث يمكن إتيانهما على الجميع ، فلذا بالغ عليهما . وتقرير ما قبل المبالغة وما سمى غير معين أو معينا لم يأت على الجميع ، بل وإن معينا أتى على الجميع . وعبارة ابن غازي وجعل المعين غاية ; لأنه يمكن إتيانه على الجميع ، فالجزء ولو كثر أحرى كتسعة أعشار ويترك له في هذا ، وفي قوله قبل فالجميع قدر ما عليه من دين وما يصرفه في حج فرض بلا سرف ، وكفارة وزكاة ونذر سابق وما يترك للمفلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية