[ ص: 151 ] وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة ، [ ص: 152 ] وإرسال مصحف لهم ، وسفر به لأرضهم : كمرأة إلا في جيش آمن
( وحرم ) بفتح الحاء وضم الراء ( نبل ) بفتح النون وسكون الموحدة اسم جمع لا واحد له من لفظه معناه السهام العربية مؤنث كذا في المصباح ( سم ) بضم السين وشد الميم ونائب فاعله ضمير النبل ، فالمناسب سمت أي جعل فيها السم القاتل أي حرم علينا رميهم بها ، والذي في النوادر كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أن يسم النبل والرماح ونحوه لابن يونس ، فحمل المصنف الكراهة على الحرمة وقيدها بعضهم بما إذا لم يكن عند العدو نبل مسموم وإلا فيجوز حينئذ ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون جعل سم في قلال خمر ليشربها العدو وهي على بابها ولو كان في القتل بها مثلة وتعذيب لجوازها قبل القدرة عليهم بأي قتلة وحرمة المثلة الآتية خاصة بما بعد القدرة عليهم .
( و ) حرم علينا ( استعانة بمشرك ) أي كافر في الصف والزحف والسين والتاء . للطلب ، فإن خرج من تلقاء نفسه فلا يمنع على المعتمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يمنع أشد المنع ، ودليل الأول غزو nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف قبل إسلامه . عج وفيه شيء . عب لعل وجهه أن nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان كان من المؤلفة قلوبهم ، فيحتمل أنه أجازه للتألف لا لخروجه من تلقاء نفسه . ويدل لأصبغ ظاهر خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108671ارجع فلن أستعين بمشرك قاله ليهودي خرج من غير طلب } . وأجاب غيره بأن النهي كان في وقت خاص وهو بدر بدليل غزو nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان معه في حنين والطائف ، وتبع المصنف في تعبيره بمشرك الحديث ، وأراد به ما يشمل الكتابي بدليل تعبير المصطفى به لرد الكتابي فلا يقال عبارته تقتضي جوازها بكتابي مع منعها أيضا ( إلا لخدمة ) منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمنجنيق أو صنعة فلا تحرم الاستعانة به فيها . [ ص: 152 ]
( و ) حرم ( إرسال مصحف ) ولو طلبه الطاغية ليتدبره خشية إهانتهم ( له ) أو إصابة نجاسة ، وأراد به ما قابل الكتاب الذي فيه كآية بدليل ذكره بعد فلا يقال مفهوم مصحف أن ما دونه ولو الجل لا يحرم إرساله وهو يعارض مفهوم قوله الآتي فيما يجوز وبعث كتاب فيه كآية . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن طلبك كافر أن تعلمه قرآنا فلا تفعل ; لأنه نجس ، ولا يجوز تعليمه الفقه . وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه إعطاءهم درهما فيه آية من القرآن ، واختلف إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى انظر الحط .
( و ) حرم ( سفر به ) أي المصحف ( لأرضهم ) أي بلاد الكفار تنازع فيه إرسال وسفر ولو مع جيش كثير والظاهر أن كتب الحديث كالقرآن لاشتمالها على كثير منه . وشبه في الحرمة فقال ( ك ) سفر ب ( امرأة ) لأرضهم مسلمة حرة أو أمة أو كتابية زوجة لمسلم فيحرم ( إلا في جيش آمن ) بمد الهمز وكسر الميم فيجوز السفر بالمرأة خاصة ، ولذا فصل بالكاف ; لأنها تنبه على نفسها والمصحف قد يسقط ، ولا يشعر به ، وقد { كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في سفر الغزو ; لأن جيشه آمن } .