( و ) حرم ( خيانة ) مسلم ( أسير ) في بلد العدو ( ائتمن ) بضم المثناة وكسر الميم أي ائتمنه كافر صراحة نحو أمناك على أموالنا وذريتنا ونسائنا أو ضمنا كإعطائه شيئا يصنعه حال كون الأسير ( طائعا ) في ائتمانه على أموالهم وذريتهم ونسائهم بل ( ولو ) ائتمن ( على نفسه ) بعهد منه أن لا يهرب ، ولا يخونهم فيما تقدم أو بغير عهد بيمين فيهما أو بغيرها ومفهوم ائتمن أنه إن لم يؤتمن تجوز خيانته ، ومفهوم طائعا أنه إن ائتمن مكرها [ ص: 155 ] تجوز خيانته في جميع ما تقدم ولو حلفوه يمينا على عدمها .
فإن قلت كيف يتصور طوعه وهو أسير . قلت يتصور فيمن أحبوه وظنوا فيه الأمانة وأطلقوه يذهب حيث شاء في بلادهم فأعجبته لكثرة زينة الدنيا مثلا .