صفحة جزء
[ ص: 155 ] والغلول ، وأدب إن ظهر عليه


( و ) حرم ( الغلول ) بضم الغين المعجمة وأصله الماء الجاري بين الشجر ، ثم نقل لأخذ شيء من الغنيمة قبل حوزها لإدخال الغال ما يأخذه بين متاعه ليخفيه عن غيره وعرفه ابن عرفة بقوله أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها أي إن كان الإمام يقسم الغنيمة قسمة شرعية وإلا جاز بمثابة من أخذ عين شيئه نقله البرزلي أي إن أمن فتنة ورذيلة .

( وأدب ) بضم الهمز وكسر الدال المهملة مثقلة أي الغال ( إن ظهر ) بضم فكسر أي اطلع ( عليه ) ، ولا يمنعه سهمه من الغنيمة ، ومفهوم إن ظهر عليه أنه إن جاء تائبا فلا يؤدب إن كان قبل القسمة وتفرق الجيش وإلا أدب ففي المفهوم تفصيل ابن رشد ومن تاب بعد القسم ، وافتراق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم ; لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه وعجزه عنه في الجيش ، وأما الأخذ منها بعد حوزها فسرقة وستأتي في قوله وحد زان وسارق إن حيز المغنم .

التالي السابق


الخدمات العلمية