وبسببه . وهو زوال عقل ، [ ص: 111 ] وإن بنوم ثقل لو قصر . لا خف ، وندب إن طال
( و ) ونقض الوضوء ( بسببه ) أي الحدث .
( وهو زوال عقل ) بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " من حصل له هم أذهل عقله يتوضأ ، وقال ابن القاسم : لا وضوء عليه ولا فرق على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 111 ] رضي الله عنه " بين كونه مضطجعا أو قاعدا أو من استغرق عقله في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه فلا وضوء عليه نقله الحط عن زروق وابن عمر بل
( وندب ) الوضوء ( إن طال ) النوم الخفيف هذا هو المعتمد وقال ابن بشير : يجب بالطويل الخفيف ابن مرزوق اعتبر المصنف صفة النوم ، ولم يعتبر هيئة النائم من اضطجاع أو جلوس أو قيام أو غيرها فمتى كان النوم ثقيلا نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وإن كان خفيفا فلا ينقض على أي حال كان النائم وهذه طريقة اللخمي واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود لا في القيام والجلوس ا هـ . وهذه لعبد الحق وغيره ولا ينقض النوم الثقيل وضوء مسدود الدبر بشيء بين أليتيه إلا إذا طال فينقضه على المعتمد .