وإقدام الرجل على كثير ، [ ص: 165 ] إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر
( و ) جاز ( إقدام الرجل ) من المسلمين ( على ) قتال عدد ( كثير ) من [ ص: 165 ] الكافرين ( إن لم يكن ) إقدامه ( ليظهر ) به ( شجاعة ) بأن كان يقصد إعلاء كلمة الله تعالى ( على الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف راجع لجواز الإقدام كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط كما هو ظاهره . فشرط الجواز قصد الإعلاء والتقرب لا ما يعطيه لفظه الشامل لعدم القصد بالكلية ، ويشترط أيضا أن يعلم أو يظن تأثيره فيهم فيجوز له الإقدام ولو علم ذهاب نفسه .