صفحة جزء
[ ص: 223 ] وللصلحي الإحداث ، وبيع عرصتها أو حائط ; لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم


( وللصلحي ) أي المنسوب للصلح لفتح بلده به ( الإحداث ) لكنيسة ببلد لم يسكنها المسلمون معه شرطه أو لا وإلا فقال ابن القاسم بجوازه وابن الماجشون بمنعه ( و ) للصلحي ( بيع عرصتها ) أي أرض كنيسته ( أو حائط ) لكنيسته . وأما العنوي فليس له بيع عرصتها لأنها وقفت بفتحها ( لا ) يجوز للصلحي ولا للعنوي إحداث كنيسة ( ببلد الإسلام ) التي نقلوا إليها أو التي انفرد باختطاطها المسلمون في كل حال ( إلا ل ) خوف ترتيب ( مفسدة أعظم ) من الإحداث على عدمه فيمكنون منه ارتكابا لأخف الضررين .

التالي السابق


الخدمات العلمية