عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب الجهاد
فصل في عقد الجزية
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
223
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
223 ]
وللصلحي الإحداث ، وبيع عرصتها أو حائط ; لا ببلد الإسلام
إلا لمفسدة أعظم
عرض الحاشية
( وللصلحي ) أي المنسوب للصلح لفتح بلده به ( الإحداث ) لكنيسة ببلد لم يسكنها المسلمون معه
شرطه أو لا وإلا فقال
ابن القاسم
بجوازه
وابن الماجشون
بمنعه ( و )
للصلحي ( بيع عرصتها ) أي أرض كنيسته ( أو حائط ) لكنيسته
. وأما العنوي فليس له بيع عرصتها لأنها وقفت بفتحها
( لا ) يجوز للصلحي ولا للعنوي إحداث كنيسة ( ببلد الإسلام ) التي نقلوا إليها أو التي انفرد باختطاطها المسلمون
في كل حال ( إلا ل ) خوف ترتيب ( مفسدة أعظم ) من الإحداث على عدمه فيمكنون منه ارتكابا لأخف الضررين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة