وله ما شاء ، ولا معرفة الجري ، والراكب ، ولم يحمل صبي ، ولا استواء الجعل ، أو موضع الإصابة ، أو تساويهما : وإن عرض للسهم عارض أو انكسر ، [ ص: 240 ] أو للفرس ضرب وجه ، أو نزع سوط : لم يكن مسبوقا ، بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس . وجاز فيما عداه مجانا
( ولا ) يشترط معرفة ( الراكب ولم يحمل ) بضم المثناة التحتية وسكون الحاء المهملة وفتح الميم على الدابة المتسابق بها ( صبي ) أي تكره المسابقة بين صبيين وبين صبي وبالغ ( ولا ) يشترط ( استواء ) أي تساوي فردي ( الجعل ) فيجوز قول المتبرع إن سبق فلان فله كذا وإن سبق فلان الآخر فله أقل منه أو أكثر ( أو ) أي ولا يشترط استواء ( موضع الإصابة ) فيجوز اشتراط أحدهما إصابة موضع من الغرض والآخر خلافه ( أو تساويهما ) أي المتسابقين في المسافة ولا في عدد الإصابة .
( وإن عرض لسهم ) في طريقه ( عارض ) فعطل سيره للغرض ( أو انكسر ) السهم [ ص: 240 ] أو القوس ( أو ) عرض ( للفرس ضرب وجه أو ) لصاحبه ( نزع سوط ) فقل جري فرسه ( لم يكن مسبوقا ) بذلك لعذره ( بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس ) أو نفوره عن دخول السرادق أي الخيمة أو سقوطه من عليه أو قطع اللجام ( وجاز ) التسابق ( فيما عداه ) أي المذكور من الأمور الأربعة وهي بين الخيل وبين الإبل وبين الخيل والإبل والسهام كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجري بالإقدام ورمي الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين حال كونه ( مجانا ) بلا جعل لقصد الانتفاع لا للمبالغة كفعل الفساق قاله في الجواهر .
ونصها تجوز المسابقة فيه للنفع به ، وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسوق وتجوز المسابقة على الأقدام وفي رمي الحجارة ، ويجوز الصراع كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب ا هـ .