( ولا ) ينقضه ( لذة بنظر ) لمرأة مثلا ولو تكرر النظر وشبه في عدم النقض ، فقال ( كإنعاظ ) أي انتشار ذكر فلا ينقض ، ولو طال زمنه سواء كانت عادته الإنزال بالإنعاظ أم لا هذا هو المعتمد وقيل ينقض مطلقا وقال اللخمي يحمل على عادته فإن كانت عادته أن لا يمذي فلا ينقض وإلا فينقض وكذلك اختلاف عادته ومحله إذا لم يمذ وإلا فينقض اتفاقا .