صفحة جزء
[ ص: 265 ] وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما


( و ) ندب على ظاهر لفظ الواضحة عند عبد الملك . ( تفويض الولي ) والزوج ( العقد لفاضل ) لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح ، ومفهوم لفاضل أن تفويضه لغيره خلاف الأولى ( و ) جاز ( ذكر المساوئ ) أي العيوب التي للزوج أو الزوجة من المستشار إذا عرفها غيره ، وإلا وجب لأنه نصح للمستشير ، وهذه للجزولي . وقال القرطبي إذا استشاره وجب عليه ذكرها ولو عرفها غيره وإلا ندب . وقال عج يجوز إن لم يسأله عنها وإلا وجب لأنه نصح .

( وكره ) بضم فكسر ( عدة ) بتخفيف الدال المهملة أي وعد بالنكاح في العدة ( من أحدهما ) أي الرجل والمعتدة من غيره للآخر من غير أن يعده الآخر لأنه ربما لا يحصل ما وعد به ، فيكون من خلف الوعد أو لخشية عدة الآخر فيقع الحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية