عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب النكاح
فهرس الكتاب
فصل الخيار في عقد النكاح
فصل خيار الأمة بكمال عتقها تحت العبد
فصل أحكام الصداق
فصل أحكام تنازع الزوجين
فصل وليمة النكاح
فصل القسم للزوجات في المبيت والنشوز
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
265
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
265 ]
وتفويض الولي العقد لفاضل
وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما
عرض الحاشية
( و ) ندب على ظاهر لفظ الواضحة عند
عبد الملك
.
( تفويض الولي ) والزوج ( العقد لفاضل )
لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح ، ومفهوم لفاضل أن تفويضه لغيره خلاف الأولى ( و ) جاز
( ذكر المساوئ ) أي العيوب التي للزوج أو الزوجة من المستشار إذا عرفها غيره
، وإلا وجب لأنه نصح للمستشير ، وهذه
للجزولي
. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979
القرطبي
إذا استشاره وجب عليه ذكرها ولو عرفها غيره وإلا ندب . وقال
عج
يجوز إن لم يسأله عنها وإلا وجب لأنه نصح .
( وكره ) بضم فكسر ( عدة ) بتخفيف الدال المهملة أي
وعد بالنكاح في العدة ( من أحدهما ) أي الرجل والمعتدة
من غيره للآخر من غير أن يعده الآخر لأنه ربما لا يحصل ما وعد به ، فيكون من خلف الوعد أو لخشية عدة الآخر فيقع الحرام .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة