صفحة جزء
[ ص: 269 ] ولزم وإن لم يرض


( ولزم ) النكاح بتمام صيغته إن استمر رضاهما به بل ( وإن لم يرض ) أحدهما به أو هما به بعد تمامها بأن ذكراها بقصد الهزل أو بلا قصد لأن هزل النكاح جد هذا هو المعتمد ، ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين كالطلاق والعتق والرجعة فما قاله القابسي واللخمي واقتصر عليه أبو الحسن من عدم اللزوم إذا علم الهزل خلاف المشهور ، واختلف في تمكينه منها مع إقراره بعدم قصد النكاح حين الهزل فقيل يمكن منها ولا يضره إنكاره وهو ما ذكره أبو عمران وهو الموافق لقول المصنف وليس إنكار الزوج طلاقا . وقيل لا يمكن ويلزمه نصف الصداق قاله الحط ، وتمكينه منها مشكل مع إقراره بأنه لم يرد النكاح إلا أن يراد تمكينه ظاهرا وفيه شيء ا هـ . بل لا شيء فيه مع ما جعله الشارع من لزومه الهازل كمن تلفظ بالطلاق ولم يقصد به حل العصمة بأن كان لا قصد له أو قصد به الهزل فإنه يلزمه على المشهور كما يأتي في قوله ولزم

ولو هزل ورد بلو القول بأن الهازل لا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية