صفحة جزء
ولذة بمحرم على الأصح


( ولا ) ينقضه ( لذة بمحرم ) بقرابة أو رضاع أو صهر سواء قصدها فقط أو وجدها أو قصدها ووجدها ( على الأصح ) عند ابن الحاجب وابن الجلاب .

وقال ابن رشد والمازري وعبد الوهاب إن قصدها ووجدها أو وجدها فقط نقضت وإن قصدها ولم يجدها فلا تنقض إلا إذا كان شأنه ذلك لدناءة خلقه وهذا هو المعتمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية