صفحة جزء
وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه .


( وجبر ) الشخص ( المالك ) المسلم الحر والعبد المأذون له في التجارة ذكرا كان أو أنثى ( أمة وعبدا ) على النكاح ( بلا إضرار ) فلا يجبرهما معه كتزويج رفيعة بعبد أسود غير صالح أو عبده بمن لا خير فيها ، أو تزويج أحدهما بذي عاهة كجذام وبرص وجنون ( لا عكسه ) أي لا يجبر الرقيق مالكه على تزويجه ولو تضرر الرقيق من عدم التزوج ، ولو قصد المالك بمنعه منه إضراره إذ لا حق [ ص: 270 ] للرقيق في الوطء ، نعم يندب للمالك تزويجه إلا أن يخشى الزنا فيجبر على تزويجه أو بيعه لخبر { لا ضرر ولا ضرار } ذكره ابن عبد السلام والموضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية