صفحة جزء
[ ص: 271 ] والمختار ولا أنثى بشائبة .


( والمختار ) للخمي من نفسه فالمناسب واختار ( ولا ) يجبر السيد ( أنثى بشائبة ) من حرية غير التبعيض السابق كأم ولد ويتحتم رد نكاحها بتزويجه لها جبرا أو تزويجها غيره بغير إذنه على المذهب . وقوله في باب أم الولد وكره له تزويجها وإن برضاها واوه للحال وإن مؤكدة قاله عج . طفي هذا ظاهر قولها لسيدها فسخ نكاحها إن تزوجت بغير إذنه ، إذ لو كان له جبرها لتحتم فسخه كنكاح القن ، وعلى هذا اقتصر صاحب المعين وصدر به المتيطي ونصه ، وحكى عبد الوهاب في إجباره أم ولده روايتين إحداهما وجوبه ونحوه فيها ، والأخرى نفيه ونحوه رواية يحيى عن ابن القاسم والفتيا أنه إن وقع إنكاحه لها من غيره نفذ ولا يفسخ ، ونحوه لصاحب المعين . ونص ابن عرفة وفي جبرها رجوع مالك إلى سماع ابن القاسم نفيه عن رواية ابن حبيب ثبوته . ابن رشد هو ظاهرها في إرخاء الستور وقول محمد . ا هـ . وأشار بهذا لقوله في إرخاء الستور . وأكره أن يزوج الرجل أم ولده ، فإن فعل فلا يفسخ إلا أن يكون أمر بين من الضرر فيفسخ فقد بان أن مذهب المدونة جبرها بكراهة ، وأن الفتوى عليه ، وعليه درج المصنف في بابها فهو على ظاهره فجعل الواو من قوله وإن برضاها للحال غير صحيح .

ونص تبصرة اللخمي اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة [ ص: 272 ] أو عتق لأجل أو استيلاد ، فقيل له إجبارهم ، وقيل ليس له إجبارهم ، وقيل ينظر إلى من ينتزع ماله فله جبره وما لا فلا ، وقيل له إجبار الذكور دون الإناث والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب ، بخلاف المدبر والمعتق لأجل إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل ، ويمنع من إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل ا هـ .

وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف عنه بالاسم والله أعلم . أحمد المختار مبتدأ وخبره ولا أنثى بشائبة ، أي ما يذكر وقوله ولا أنثى على تقدير مضاف أي ولا مالك عطف على مالك البعض أي ولا يجبر مالك أنثى إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية