( وجبر ) الأب الرشيد بنته ( المجنونة ) المطبقة ولو ولدت الأولاد ، والتي تفيق تنتظر إفاقتها إن كانت بالغة ثيبا ، فإن لم يكن لها أب ولا وصي فالقاضي ( و ) جبر الأب [ ص: 273 ] الرشيد بنته ( البكر ) التي لم تزل بكارتها إن لم تكن عانسا بل ( ولو ) كانت ( عانسا ) أي مقيمة عند أبيها بعد بلوغها مدة طويلة عرفت فيها مصالح نفسها قبل خطبتها ، وهل سنها ثلاثون سنة أو ثلاث وثلاثون ، أو خمس وثلاثون ، أو أربعون ، أو خمس وأربعون ، أو منها إلى الستين ؟ أقوال . ويجبرها ولو زاد على سن التعنيس لكل واحد غير كخصي ولو لا يليق بها لأن شأن الأب الحنان والشفقة وإن لم يوجدا بالفعل .
( إلا لكخصي ) أي مقطوع الذكر فقط أو الأنثيين فقط ، حيث كان لا يمني فلا يجبرها له ( على الأصح ) عند الباجي قال وهو الأظهر عندي لتحقق ضررها به ، ظاهره ولو كان على النظر علمت به أم لا ، ودخل بالكاف مجنون يخاف عليها منه ، وأبرص متسلخ ، وأجذم متقطع منع الكلام وتغير ريحه ، ولو كانت مثله لأنها قد تبرأ قبله والمجبوب والعنين وسائر المعيبين بعيب يرد به الزوج أفاده تت . وقوله متسلخ ومتقطع منع الكلام إلخ ، ليس بقيد إذ المعتمد أن البرص المحقق والجذام البين مسقطان جبره مطلقا والفاسق الشريب إن كرهته .