صفحة جزء
والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان [ ص: 274 ] لا بفاسد وإن سفيهة


( و ) جبر أب ( الثيب إن صغرت ) عن البلوغ ولو ثيبت بنكاح صحيح ، فإن بلغت بعد تأيمها صغيرة فلا يجبرها هذا قول ابن القاسم وأشهب واستحسنه اللخمي ، وقال سحنون يجبرها بعد بلوغها ( أو ) بلغت وثيبت ( بعارض ) كوثبة أو عود ( أو بحرام ) من زنا أو غصب ولو ولدت منه فيقدم أبوها على ابنها منه .

( وهل ) يجبرها ( إن لم تكرر الزنا ) فإن كررته حتى اشتهرت به وحدت فيه فلا يجبرها أو يجبرها مطلقا ( تأويلان ) وظاهرها جبرها مطلقا . وصرح القشتالي بأنه المشهور ، والتقييد لعبد الوهاب ، وبقي على المصنف من ثيبت بنكاح صحيح وتأيمت بالغة وظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها أبوها على النكاح ، وكذا غيره من الأولياء ، لكن الأحسن [ ص: 274 ] رفع غير الأب للحاكم ، فإن زوجها بلا رفع مضى اقتصر على هذا ابن عرفة ( لا ) إن ثيبت بالغة ( ب ) نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع على فساده درأ الحد دخل فيه الزوج وأزال بكارتها ثم زالت عصمته بفسخ أو طلاق أو موت فلا يجبرها تنزيلا له منزلة النكاح الصحيح للحوق الولد فيه ودرئه الحد وعدتها ببيته الذي كانت تسكنه إن كانت رشيدة بل ( وإن ) كانت ( سفيهة ) إذ لا يلزم من ولاية المال ولاية البضع ، وأما ما لا يدرأ الحد فكالحرام فله جبرها فيه قاله تت .

التالي السابق


الخدمات العلمية