( و ) يجبر ( بكرا رشدت ) بضم الراء وكسر الشين مشددة أي رشدها أبوها بقوله لها بحضرة عدلين رشدتك ورفعت الحجر عنك ، أو أنت مرشدة أو أطلقت يدك في التصرف أو نحو ذلك بعد ثبوت رشدها عنده بالتجربة المتكررة وهي بالغة ، فتصرفها في المال ماض ، ولا تزوج إلا إذا رضيت بالقول ( أو ) أي ولا يجبر بكرا ( أقامت ) مع زوجها ( ببيتها ) الساكنة معه فيه ( سنة ) من حين دخولها ثم تأيمت بموت أو طلاق ( وأنكرت ) مس زوجها لها ولو وافقها على عدمه ، ومفهوم أقامت ببيتها أنه إن علم عدم خلوته بها وعدم وصوله إليها فلا يرتفع إجباره عنها ولو أقامت معقودا عليها سنين وهو كذلك كما في المدونة .