( وجبر وصي ) ولو بعد كوصي وصي من يجبرها الأب ( أمره ) أي الوصي ( أب ) مجبر ( به ) أي الجبر المدلول عليه بجبر صريحا كأجبرها أو ضمنا كزوجها صغيرة أو كبيرة ( أو عين ) بفتحات مثقلا الأب للوصي ( الزوج ) ولو ذا زوجات أو سرار ، ولو طرأ له هذا وكان حين الإيصاء أعزب ، قاله ابن عرفة . ويلزم الولي إن فرض مهر مثلها وكان غير فاسق قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فليس الوصي كالأب من كل وجه ، فإن عين فاسقا شريبا فلا عبرة به إذ ليس للأب جبرها عليه ، وكذا من طرأ فسقه ( وإلا ) أي وإن لم يأمره بجبرها ولم [ ص: 275 ] يعين له الزوج بأن قال له زوجها ممن أحببت ( ف ) في جبره وعدمه ( خلاف ) نقل أبو الحسن عن كتاب ابن المواز والواضحة أن له جبرها بخلاف وصي فقط أو وصي على بضع بناتي أو على تزويجهن فلا يجبر ، ثم قال أبو الحسن والقياس أن لا يزوج إلا بعد البلوغ في سائر هذه الوجوه . ا هـ . فقد رجح عدم الجبر . وفي القلشاني ترجيح الجبر ، ونصه وإن قال الأب للوصي زوجها ممن أحببت ف المشهور له الجبر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون والقاضي وابن القصار لا يجبر ونحوه لابن عرفة فيجب حمل كلام المصنف على هذه الصورة هنا فقط بناء على أن الترجيح يكون به التشهير ذكره الحط في الخطبة وذكر ابن عرفة عن ابن رشد خلافا في قوله أنت وصي على إنكاح بناتي ونصه ابن بشير فلو قال أنت وصي على إنكاح بناتي ففي جبرهن قولان لمحمد وابن حبيب . ا هـ . لكن لعدم التشهير لا يصح إدخالها في كلام المصنف ، وبما ذكر تعلم ما في قول الرماصي الصواب حذف قوله وإلا فخلاف أو إبداله بإلا فقولان ( وهو ) أي الوصي ( في الثيب ) بنكاح صحيح أو دارئ الحد البالغة من العاقلة الموصى على تزويجها ( ولي ) من أوليائها يزوجها برضاها في مرتبة أبيها فيها ، وإن زوج ولي الثيب جاز على الوصي كجوازه للأخ على الأب . وإن زوجها الوصي جاز على الولي .