المصنف لولا الإجماع لكان القياس بطلانه لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب سنة ونحوها . ومفهوم بمرض أنه لو قاله بصحة لم يصح وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن المواز وصوبه ابن رشد . والفرق أن مسألة المريض خرجت عن الأصل للإجماع وبقي ما عداها على الأصل ، فإن صح من مرضه بطلت وصيته ولا يقاس السيد في أمته على الأب في بنته لذلك ولانتقال الملك للوارث . [ ص: 276 ]
( وهل ) صحته ( إن قبل ) بكسر الموحدة الزوج النكاح ( بقرب موته ) أي عقب موت الأب ولا يشمل قبوله قبل موته بقرب لدفعه بقوله إن مت أو يصح ، وإن قبل مع بعد في الجواب ( تأويلان ) والقرب بالعرف ، وقيل سنة . البرموني لعل القول الثاني مقيد بعدم علم الزوج بذلك حتى طال وقبل حين علمه به ، فإن تراخى قبوله بعد علمه فينبغي الاتفاق على عدم صحته .
( ثم ) بعد السيد والأب ووصيه ( لا جبر ) لأحد من الأولياء ليتيمة لا وصي لها ( فالبالغ ) تزوج بإذنها ويقبل قولها في بلوغها قاله البرزلي فيمن غاب أبوها غيبة انقطاع ولا يرجى قدومه أو على كشهرين ويزوجها القاضي ويأتي للمصنف ، وزوج الحاكم في كإفريقية ويأتي له أيضا في باب الحجر ، وصدق أي الشخص في دعوى البلوغ إن لم يرب أي يشك في صدقه ، فإن ارتيب فيه فلا يصدق ، وبهذا يقيد كلام البرزلي .