( وصح ) النكاح ( بها ) أو الولاية العامة ( في ) مرأة ( دنيئة ) كمسلمانية وعتيقة وسوداء من قبط مصر القادمين إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ليس لها مال ولا جمال ( مع ) وليس ( خاص لم يجبر ) ذي نسب أو ولاء دخل الزوج بها أم لا ، وتعبيره بصح يفيد أنه غير جائز ابتداء وهو مقتضى قوله الآتي وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز بالأحرى إذ ما هنا أشد مما يأتي . وفي شرح الرسالة المشهور جوازه ابتداء . وفي الحط يكره ابتداء . البناني الجواز هو نص المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم ، ونص ابن عرفة الرواية الثالثة رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي مع المدونة أنه يجوز ابتداء إنكاح بولاية الإسلام وإن كان ثم سلطان وكأن المصنف عبر بالصحة للتشبيه ، ولو مشى على الجواز في المسألتين لكان أولى والله أعلم .