صفحة جزء
كشريفة ودخل وطال ، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد ، [ ص: 281 ] وفي تحتمه إن طال قبله : تأويلان


وشبه في الصحة فقال ( ك ) تزويج مرأة ( شريفة ) بولاية الإسلام العامة أو بعاصب أبعد مع خاص أقرب غير مجبر أي ذات قدر ( دخل ) الزوج بها ( وطال ) الزمن بعد الدخول بأن مضى ما تلد فيه ولدين غير توأمين كثلاث سنين ( وإن قرب ) بفتح فضم الزمن في الشريفة بعد الدخول ( ف ) للولي ( الأقرب ) من الذي تولى العقد بعصوبة أو ولاية إسلام ( أو الحاكم إن ) عدم الأقرب أو ( غاب ) على ثلاثة أيام فأكثر ( الرد ) أي فسخ النكاح ، فإن غاب غيبة قريبة وقف الزوج عنها وكتب للغائب . ومفهوم إن غاب أنه إن حضر ولم يدخل نفسه فيه بأن قال لا أتكلم فيه برد ولا إمضاء فالخيار للحاكم . وكذا إن سكت فقد ذكر ابن لب عن ابن الحاج أنه لا اعتبار برضا الأقرب إذا لم يتول العقد ولا قدم من يتولاه ، ذكره في نوازله في نكاح عقد خال مع حضور أخ شقيق ورضاه دون تقديم منه فليس حضور الأخ عقد النكاح ورضاه بعقد الخال بشيء ، فحضوره كغيبته إذا لم يتول العقد ولم يقدم من يتولاه . ا هـ . ونقله الشيخ ميارة في شرح التحفة . ا هـ . بناني . [ ص: 281 ]

( وفي تحتمه ) أي الرد ( إن طال ) الزمن بعد العقد و ( قبله ) أي الدخول سواء اطلع عليه بعد الدخول أو قبله ، وعدم تحتمه فللأقرب أو الحاكم إجازته ( تأويلان ) الأول لابن التبان ، والثاني لابن سعدون ، يحتمل أنهما ما لم يحصل طول بعد الدخول ، وهذا مقتضى تعليل أحمد تحتم الفسخ بشبهة نكاح المتعة ، لأنه لما كان يفسخ وقت اطلاعنا عليه أشبه ما دخلا على تقييده بمدة ، ويحتمل أنهما ولو حصل طول بعد الدخول وهذا هو الظاهر ، فيقيد قوله كشريفة دخل وطال بما إذا لم يحصل طول قبله قاله عب .

التالي السابق


الخدمات العلمية