وعطف على بحدث فقال : ( و ) نقض الوضوء ( بردة ) أي رجوع عن دين الإسلام بعد تقرره أو النطق بالشهادتين مختارا واقفا على دعائمه راضيا بها ولو صبيا لاعتبار ردته وإن لم تجر عليه أحكامها إلا بعد بلوغه هذا هو المعتمد .
وروى يحيى بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=17180وموسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة وفي نقضها الغسل قولان مرجحان أرجحها النقض .