وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به [ ص: 285 ] حال العقد
( وصح ) عقد المفتات ( إن قرب رضاها ) به منه . عيسى بأن يعقد في المسجد أو السوق ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم طول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يغتفر الفضل باليومين والخمسة كثيرة . وفي المعيار عن ابن لب حد قوم القرب بثلاثة أيام وجرى به العمل وكان العقد ( بالبلد ) الذي به المفتات عليها وظاهره ولو كان البلد كبيرا عقد في أحد طرفيه والمرأة في طرفه الآخر ، فإن كانا ببلدين لم يصح ولو تقاربا ( ولم يقر ) بضم فكسر مثقل الراء الولي بالافتيات ( حال العقد ) بأن سكت حينه أو ادعى إذنها فيه وخالفته ، فإن أقر به لم يصح ويفسخ اتفاقا قاله ابن رشد .
ابن عرفة هذا خلاف ما فسر به الباجي النكاح الموقوف ونصه النكاح الموقوف المذكور في المدونة وغيرها الذي عقده الولي على وليته بشرط إجازتها ، وذكر أنه لم [ ص: 285 ] يستأذنها بعد وأنه قد أمضى ما بيده وأنها إن أجازته فالنكاح قد نفذ من قبل الولي ، قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن إنه يصح أن يعقد النكاح الموقوف على إجازة الولي أو الزوج وإذن المرأة فيه ، وقد ذكرنا صفة وقفه على المرأة وهو الذي ذكر أصحابنا جوازه ، فإن ادعى الإذن ووافقته عليه صح مطلقا قربت موافقتها أو بعدت وبقي من الشروط أن لا ترد قبل رضاها ، وأن لا يفتات على الزوج أيضا . والافتيات على الزوج أو الولي كالافتيات عليها .