( و ) نقض ( بشك ) أي تردد مستو وأولى الظن لا الوهم ( في ) حصول ( حدث ) أي ناقض غير ردة فشمل السبب أيضا فالشك في الردة لا أثر له لا في الوضوء ولا في غيره وصلة شك ( بعد طهر ) ونعت " طهر " بجملة ( علم ) أو ظن بضم فكسر أي محقق أو مظنون هذا هو المشهور والشاذ ندب الوضوء به ابن عرفة من تأمل عرف أن الشك في الحدث شك في المانع لا في الشرط لتحقق الوضوء والشك إنما هو في الحدث والمعروف إلغاء الشك في المانع فالواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرق المانع الذي يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه شيء ويؤثر الشك في الشرط لأن الأصل عدمه وهو مستلزم عدم مشروطه فظهر الفرق بينهما ورد بأن الشك في أمر شك في مقابله ومقابل الحدث الوضوء فالشك في الحدث شك في الوضوء أيضا فلذا اعتبر ولم يلغ ورد بأن الشك في هذه المسألة إنما هو شك في المانع كما قال ابن عرفة . وأما الشرط فمحقق لا شك فيه ولا يظهر الشك فيه إلا إذا تحقق الحدث وشك في [ ص: 115 ] التوضؤ وفرض المسألة في عكس هذا من تحقق الوضوء والشك في الحدث إن أراد الشك في الحدث شك في الشرط لزوما لزمه أن كل شك في مانع كذلك فيلزمه اعتباره دائما والمقرر المعروف إلغاؤه لما تقدم
( و ) نقض ( بشك في ) الـ ( سابق ) من ( هما ) أي الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققا أو مظنونا والآخر مشكوكا أو أحدهما محققا والآخر مظنونا فهذه ست صور وسواء كان الشك مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن الاستثناء قاله عبد الحق .