صفحة جزء
لا ولي إلا كهو ، وعليه الإجابة لكفء ، [ ص: 293 ] وكفؤها أولى ، فيأمره الحاكم ، ثم زوج


قوله ( لا ) يصح توكيل رجل حر ( ولي ) لامرأة على عقدها ( إلا ) شخصا ( كهو ) أي ولي المرأة في الاتصاف بالذكورة والبلوغ والعقل والحرية وعدم الإحرام وعدم الكفر للمسلمة وإدخال الكاف على الضمير قليل .

( وعليه ) أي ولي المرأة غير المجبر أو المجبر الذي تبين عضله ( الإجابة ل ) خاطب ( كفء ) رضيت به وإن لم يرض الولي به ، فإن رضي به دونها فليس له جبرها إن لم [ ص: 293 ] يكن مجبرا . ( و ) إن رضيت بكفء ووليها بكفء آخر ف ( كفؤها أولى ) أي مقدم وجوبا إن لم تكن مجبرة أو مجبرة وتبين ضررها لأنه أقرب لدوام العشرة ( فيأمره ) أي الولي ( الحاكم ) أن يزوجها في المسألتين من رضيت به .

( ثم ) إن امتنع سأله عن وجه امتناعه فإن رآه صوابا زجرها وردها إليه وإلا عده عاضلا برد أول خاطب كفء و ( زوج ) بفتحات مثقلا الحاكم المرأة لخاطبها الذي رضيت به . ابن عرفة فإن أبى الولي زوجها عليه الحاكم . المتيطي وابن فتوح على هذا عمل الناس في غير الأب في البنت البكر ، ووقفوه في البكر على ثبوت بكارتها وبلوغها وكفاءة الخاطب ورضاها به وبالمهر ، وأنه مهر مثلها وخلوها من زوج وعدة ، وأن لا ولي غيره . وفي الثيب على ثبوت ثيوبتها وملكها أمر نفسها وما بعد الكفاءة سوى أنه مهر مثلها .

وفي الكفاءة قولان قال صاحب العمدة ويعقد السلطان لأنه كالحاكم عليه وإن شاء رده إلى غير العاضل . قال في التوضيح : فصرح بأنها تنتقل للحاكم لا إلى الأبعد ، وهذا ظاهر كلامهم . ثم قال : والمزوج مع عضل الأب الحاكم بلا إشكال نص عليه المتيطي وغيره وهو يبين أنه إن امتنع الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الحاكم لا إلى الأبعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية