ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
إنما قال ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الصلاة ، قال أبو إسحاق التونسي وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول فهل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها منه بجنونه كما إذا أعسر بالصداق ، فإنه يؤمر بإجراء نفقتها مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها فأجال النظر ولم يبين فيه شيئا والظاهر أنها لا نفقة لها لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على رفعه فهو معذور . بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعل له مالا كتمه ا هـ .