[ ص: 396 ] ولا ينظرها النساء ، وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ، وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم ; فللزوج الرد على الأصح ،
( ولا ينظرها ) أي العيوب التي بفرجها ( النساء ) جبرا عليها ، وهذا كالتأكيد لقوله كالمرأة في دائها فإن رضيت فلهن النظر ( وإن أتى ) الزوج ( بامرأتين ) مكنتهما من نظرها ( تشهدان له ) بعيب فرجها ( قبلتا ) بضم فكسر ، فليس نظرهما فرجها جرحة في عدالتهما لأن محل منعه إذا لم ترض المرأة ، ومراعاة لقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بجوازه جبرا عليها . البناني الذي تلقيته من بعض شيوخنا المفتين أن العمل جرى بفاس بقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابن غازي المتيطي ابن حبيب إن أتى بامرأتين شهدتا برؤية داء فرجها ولم يكن عن إذن الإمام قضي بشهادتهما . فإن قيل منعها من النظر يوجب كون تعمده جرحة ، قيل هذا مما يعذران فيه بالجهل . ابن عرفة لعل المانع من نظرهما حقها في عدم الاطلاع على عورتها واطلاعهما عليها بتمكينها في الغالب ، فلا يكون جرحة ، وفي تكليف الخصم أمرا لا يقدر على حصوله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه خلاف كمن أنكر خطأ نسب له فهل يكلف الكتب ليتبين صدقه أو كذبه .
( وإن علم الأب ) كغيره من أوليائها ( بثيوبتها بلا وطء ) بنكاح بأن كان بوثبة أو تكرر حيض أو نحوهما ( وكتم ) الأب ثيوبتها عن الزوج حال العقد ( فللزوج الرد ) للزوجة ( على الأصح ) الذي هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وصوبه nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا رد له ، ولا يعارض هذا قوله سابقا ولا رد بالثيوبة فيمن ظنها بكرا لتقييده بعدم علم الأب بها . وهل كلام المصنف هنا على إطلاقه أو مقيد بشرط الزوج البكارة قرره بالأول الشارح وهو الظاهر من نقل المواق ، فهذا مخصص لقوله وبالثيوبة كما تقدم ، وبالثاني الحط . [ ص: 397 ]