صفحة جزء
[ ص: 121 ] ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ، ولا يعيد الصلاة


( ويتوضأ ) وجوبا من خرج منيه بلا لذة أو بلذة غير معتادة وشرطه في المساس مفارقة الأكثر وشبه وجوب الوضوء فقط فقال ( كمن جامع ) بتغييب حشفته في فرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى ) فعليه الوضوء دون الغسل لتقدمه بعد وجوبه والجناية الواحدة لا يتكرر الغسل لها والمرأة إذا جومعت واغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فعليها الوضوء فقط وعبارة المصنف تشملها إذ قوله : ثم أمنى معناه خرج منه مني سواء كان منيه أو مني غيره .

( و ) لو صلى بعد غسله من الجماع بلا مني ثم أمنى ف ( لا يعيد الصلاة ) وكذا من التذ بلا جماع وتوضأ وصلى ثم أمنى فعليه الغسل ولا يعيد الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية