عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب يرفع الحدث وحكم الخبث
فصل في موجبات الغسل وواجباته وسننه ومندوباته وما يناسبها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
121
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
121 ]
ويتوضأ كمن
جامع فاغتسل ثم أمنى
، ولا يعيد الصلاة
عرض الحاشية
( ويتوضأ ) وجوبا من خرج منيه بلا لذة أو بلذة غير معتادة
وشرطه في المساس مفارقة الأكثر وشبه وجوب الوضوء فقط فقال ( كمن
جامع ) بتغييب حشفته في فرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى )
فعليه الوضوء دون الغسل لتقدمه بعد وجوبه والجناية الواحدة لا يتكرر الغسل لها
والمرأة إذا جومعت واغتسلت ثم خرج منها مني الرجل
فعليها الوضوء فقط وعبارة
المصنف
تشملها إذ قوله : ثم أمنى معناه خرج منه مني سواء كان منيه أو مني غيره .
( و ) لو
صلى بعد غسله من الجماع بلا مني ثم أمنى
ف ( لا يعيد الصلاة ) وكذا من
التذ بلا جماع وتوضأ وصلى ثم أمنى
فعليه الغسل ولا يعيد الصلاة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة