[ ص: 415 ] فصل ) الصداق تعريفه الصداق كالثمن : كعبد تختاره هي ; لا هو .
[ ص: 415 ] فصل )
( في بيان أحكام الصداق ) وأخره ليتفرغ لطول الكلام عليه ( الصداق ) أي المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها بفتح الصاد أفصح من كسرها ، ويقال له صدقة بضم الدال وفتحها ، قال الله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن } مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع ، ويسمى مهرا وطولا بفتح الطاء وأجرة ونفقة ونحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة . ابن عرفة الأظهر أنه غير ركن في صحيح النكاح وإسقاطه مناف له فإمكان لزومه شرط فيه ، ولا يرد بلزومه في نكاح التسمية لأنه لعارض فلا ينافي الإمكان الأصلي ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ركن يرد بعدمه في نكاح تفويض وقع فيه طلاق أو موت قبل البناء لأن ركن العام ركن للخاص ، وفيها لو استثنى من أعتق أمته قبل البناء مهرها صح في نكاح التسمية ، وبطل في التفويض قبل فرضه إذ ليس بمال لها فيشرطه .
وخبر الصداق ( كالثمن ) في شرط الطهارة والانتفاع الشرعي به وعلمه والقدرة عليه وعدم النهي والغرر في الجملة لاغتفار يسير الغرر في الصداق ، كصداق وشورة المثل دون الثمن ، ومثل لما يجوز صداقا وثمنا فقال ( كعبد ) من عبيد مثلا للخاطب أو البائع حاضرين أو موصوفين ( تختاره ) أي العبد ( هي ) أي الزوجة أو المشتري فيجوز في النكاح والبيع لدخول العاقدين على اختيار الأحسن لأنه شأن من يختار لنفسه من مال غيره فلا غرر فيه ( لا ) يجوز في الصداق والثمن عبد يختاره ( هو ) أي الزوج للزوجة أو البائع للمشتري .
البناني التفريق بين اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل وهو الثلاثة وهو مذهب [ ص: 416 ] ابن القاسم ، وأما العدد الكثير يختار منه رأس فيجوز اختيارها واختياره كالبيع ، ونص نكاحها الأول من نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت جاز ، وعلى أيهما شاء هو لم يجز كالبيع . ا هـ . فالمشتري له الاختيار مطلقا ، والبائع يمنع منه في القليل وهو الثلاثة ، ثم في التفريق بين اختيارها واختياره بحث لأن كل من يختار منهما فإنما يختار الأرفع لنفسه ا هـ .