( وإن وقع ) النكاح ( بقلة خل ) معينة حاضرة مطينة ( فإذا هي خمرة فمثله ) أي الخل يلزم الزوج ولا يفسخ النكاح كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبا فلها مثله غير معيب إن وجد وإلا فقيمته والبيع يفسخ إن وقع على عينه ، وعكس صورة المصنف إن وقع بقلة خمر ، فإذا هي خل يثبت النكاح أيضا إن رضياه ، بخلاف ناكح معتدة ظهر انقضاء عدتها قبل عقده فهو لازم لهما . والفرق أن ذات المعتدة هي العين المعقود عليها ، وإنما ظن تعلق حق الله تعالى بها فظهر عدمه ، وفي الأول تقوم إن كرهت لم تصدقني [ ص: 418 ] خلا ، وكذا هو إن كره . ابن عرفة فيها من تزوجت على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا كمن تزوجت على مهر وجدت به عيبا ترده ، وتأخذ مثله إن وجد وإلا فقيمته . أبو حفص وعبد الحق لا يفسخ النكاح بخلاف البيع لثبوت أثر العقد بحرمة المهر .