ثم ذكر أربع مسائل كالمستثناة من قوله كالثمن إذ لا يصح كون شيء منها ثمنا فقال ( وجاز ) النكاح ( بشورة ) بفتح الشين المعجمة وسكون الواو أي متاع بيت معروف بعادة لحضرية أو بدوية ، وأما بضمها فالجماع بفتح الجيم ( و ) ب ( عدد ) محصور كثلاثة ( من كإبل ) وبقر وغنم ( أو رقيق ) وثياب ، ولو غير موصوف ونص عليه لتوهم المنع فيه لكثرة غرره ، فالواحد من كإبل أولى بالجواز . طفي المتوهم غير الموصوف وهو فرض المدونة nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وغيرهما ، أما الموصوف فلا توهم فيه . البناني الموصوف يتوهم من حيث فيه السلم الحال ، وأما بعدد من شجر فلا يجوز إلا إن كان معينا أو موصوفا وموضعه بملكه قاله ابن عبد السلام .
( و ) جاز النكاح ب ( صداق مثل ) بكسر فسكون أي نظير للزوجة . المتيطي يجوز النكاح بصداق المثل فيجب بالعقد ونصفه بالطلاق قبل البناء وجميعه بالموت إلا أن يتفقا على شيء فيرجع الحكم له ا هـ ( ولها ) أي الزوجة في المسائل الأربع لا الأخيرة فقط ( الوسط ) أي المتوسط بين الأعلى والأدنى من شورة مثلها في حضر أو بدو وعدد من كإبل أو رقيق في سن يتناكح به الناس ، ولا ينظر لكسب البلد على الأصح ، ومن صداق مثل يرغب به مثله في مثلها ويكون الوسط من ذلك كله ( حالا ) بشد اللام أي غير مؤجل في التهذيب وعليه الوسط من الأسنان الموضح ، وفي المدونة الأصلية وعليه الوسط من ذلك فقيل معناه وسط ما يتناكح به الناس فلا ينظر إلى كسب البلد . وقيل وسط الأسنان من كسب البلد ا هـ . وكلام المصنف محتمل لهما ، وعلى الثاني حمله جد عج في حاشيته وتصحيح " ز " [ ص: 419 ] الأول ينظر من أين ولا خصوصية لهذه المسائل إذ كل صداق وقع على السكوت حمل على الحلول كما يأتي في قوله أو لم يقيد الأجل ، وفائدته دفع توهم الفساد لو وقع على السكوت بناني .