صفحة جزء
وإلى الدخول إن علم ، أو الميسرة إن كان مليا ، [ ص: 422 ] وعلى هبة العبد لفلان ، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه . ووجب تسليمه إن تعين


( و ) جاز النكاح بصداق معلوم مؤجل كله أو بعضه ( إلى الدخول ) من الزوج بالزوجة ( إن علم ) بضم فكسر وقته بعادتهم كأيام النيل عند بعض أهل قرى مصر ، والربيع عند أرباب المواشي ، وجذ الثمار عند أربابها . فإن لم يعلم وقته كأهل الأمصار فلا يجوز لجهل الأجل ، ويفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق المثل .

( أو ) إلى ( الميسرة ) أي تيسير الدنانير والدراهم للزوج فيجوز ( إن كان ) الزوج ( مليئا ) بغير الدنانير والدراهم كعقار وعروض فلا تنافي في كلام المصنف ، فإن لم يكن مليئا فلا يجوز تأجيله بميسرته لزيادة الغرر وإن وقع فسخ قبل البناء ومضى بعده [ ص: 422 ] بصداق المثل ، وفي كون تأجيله بطلبه كتأجيله بالميسرة أو كتأجيله بموت أو فراق قولا ابن القاسم وابن الماجشون .

( و ) جاز ( على هبة العبد ) مثلا الذي في ملكه ( لفلان ) كزيد أبيها أو ابنها أو أخيها أو أجنبي منها أو التصدق به عليه ولا مهر لها سواه ، لأنه يقدر أنها ملكته ثم وهبته أو تصدقت به على فلان فليس فيه دخول على إسقاط الصداق ابن عرفة . الباجي فإن طلقها قبل البناء رجع في نصف العبد ، وإن فات بيد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء ( أو ) على أن ( يعتق ) الزوج ( أباها ) أي الزوجة مثلا أو ابنها أو أخاها أو أمها ممن يعتق عليها ( عنها ) أي الزوجة والولاء لها ( أو عن نفسه ) أي الزوج وله ولاؤه .

البساطي عتقه عن نفسه في نظير ملك عصمتها يستلزم تمليكها إياه قبله ، فلذا صح وقوعه صداقا فليس فيه دخول على إسقاطه وإن كان الولاء له فروعي أمر أن تقدير دخوله في ملكها ، فصح كونه صداقا وتقدير ملكه إياه بعد ملكها فعتق وكان الولاء له ، ثم قال فإن قلت إذا استلزم العتق التمليك فقد استلزم عتقه عليها بمجرده فلا يجد إعتاق الزوج محلا فلا ولاء له . قلت الأمور العقلية تقع معا فعتقه عنه وتمليكه لها وعتقه عليها وقعت معا ، والأحسن أن تقدير دخوله في ملكها لا يستلزم عتقه عليها إنما المستلزم له ملكها له بالفعل فلم يؤد إعتاق الزوج إلى عدمه والله أعلم ا هـ فإن طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته .

( ووجب ) على الزوج المكلف وولي غيره ( تسليمه ) أي المهر معجلا بلا تأخير للزوجة الرشيدة وولي غيرها ( إن تعين ) الصداق كعقار أو حيوان أو عرض معين ، سواء أطاقت الزوجة أم لا بلغ الزوج أم لا ، ولا يجوز تأخيره لأنه غرر إذ لا يدري هل يستمر بحاله أو يتغير ، وهذا يقتضي أن تعجيله حق لله تعالى ، وأن العقد يفسد بتأخيره [ ص: 423 ] مطلقا ، والذي يفيده كلام المتيطي وابن شاس فساده إن شرط التأخير وإلا فتعجيله حق لها فلها إسقاطه إذ لا محظور فيه لدخولها في ضمانها بالعقد ، وهذا ظاهر كلامهم ، ونص المتيطية وما أصدقها من معين العروض والرقيق والحيوان والأصول ، فإن للمرأة أو من يلي عليها تعجيل قبضه من يوم العقد ، ثم قال ولا يجوز النكاح باشتراط تأخير القبض فيه كما لا يجوز ذلك في البيع ا هـ .

فقوله فإن للمرأة إلخ إشارة إلى أن ذلك لها ولها التأخير إذ لو كان واجبا لله تعالى لقال عليها والحال أنه لا شرط وحكم بيع المعين الذي يتأخر قبضه ، هذا سبيله لكن فيه كلام وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . وفي الجواهر إن كان الصداق معينا كدار أو عبد أو نحوهما فلها أو لوليها طلب تعجيله ، وإن لم تؤخذ بتعجيل الدخول لأن ضمان ما كان معينا منها . ا هـ . فجعل الحق لها ، وعلله بأن الضمان منها فتمكن من أخذ ما ضمنته لتصونه فلم يعللوه بالغرر كما علله المصنف في توضيحه تبعا لابن عبد السلام ، ولولا كلامه في توضيحه لحمل قوله ووجب تسليمه على أنه يقضى لها به إن طلبته لا أنه لا يجوز تأخيره ، كقول ابن الحاجب ، ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة . وبلوغ الزوج . ا هـ . لكن تغييره الأسلوب بقوله ووجب تسليمه إن تعين وقوله وإلا فلها منع نفسها يدل على أنه أراد كلامه في توضيحه قاله طفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية