( و ) إن اختلى الزوج بزوجته في خلوة الاهتداء وادعت أنه وطئها فيها وأنكره ( صدقت ) بضم الصاد وكسر [ ص: 433 ] الدال مشددا أي الزوجة في دعواها الوطء ( في خلوة الاهتداء ) من الهدء أي السكون ، لأن كل واحد منهما أهدى للآخر وسكن له واطمأن له وعرفت عندهم بإرخاء الستور ، سواء كان هناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غيره ، وإنكار الزوج بيمين إن بلغت ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إن اتفقا على الخلوة أو ثبتت ولو بامرأتين ، فإن حلفت استحقت جميعه ولو كان الزوج صالحا ، وإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه ، وإن نكل لزمه جميعه . وإن كانت صغيرة حلف الزوج وغرم نصفه ووقف النصف الآخر لبلوغها ، فإن حلفت بعده استحقته ، وإن نكلت فلا ولا يحلف الزوج ثانية ، وإن ماتت قبل بلوغها حلف وارثها واستحقه وإن نكل فلا شيء له وتصدق في خلوة الاهتداء إن لم يكن بها مانع شرعي .
بل ( وإن ) كانت متلبسة ( بمانع شرعي ) من الوطء كحيض وصوم وإحرام لأن العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليها ، وظاهره ولو كان الزوج لا يليق به ذلك لصلاحه . وقيل لا تصدق إلا على من يليق به ذلك