بل ( وإن ) كانت ( سفيهة ) أي بالغة لا تحسن التصرف في المال ( أو أمة ) أو صغيرة بلا يمين على إحداهن ووافقها الزوج على نفيه ، فإن خالفها فيه فهو قوله الآتي وإن أقر به فقط إلخ ، لو قال ولو سفيهة أو أمة لكان أولى لرد قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا تصدق السفيهة والأمة ( و ) صدق الشخص ( الزائر منهما ) أي الزوجين في شأن الوطء في الخلوة ثيبا كانت أو بكرا ، إثباتا أو نفيا ، على البدلية ، فإن زارته صدقت في دعوى وطئه ، ولا يعتبر نفيه لأن الشأن عدم نشاطه له في بيته وإن زارها صدق في نفيه ، ولا تعتبر دعواها ثبوته لأن الشأن عدم نشاطه له في بيتها بيمين فيها ، هذا هو المراد [ ص: 434 ] وإن صدق قوله والزائر منهما بدعواها عدم الوطء ودعواه الوطء أيضا وليس بمراد ، بل المراد ما مر من أنه إن كان هو الزائر صدق في عدمه ، وإن كانت هي الزائرة صدقت في الإثبات .
وإن زارها وادعى وطأها وكذبته فيجري فيه قوله وإن أقر به فقط إلخ ، وكذا إن زارته وادعت عدمه وكذبها ، فإن كانا زائرين صدق الزوج في عدمه لأن الشأن عدم نشاطه له في غير بيته ، فالأقسام ستة ، لأن الزائر إما هو وإما هي وإما هما ، وفي كل إما أن يدعي الزائر الوطء أو عدمه وإن اختليا في بيت ليس به أحد وليس بيت أحدهما فتصدق الزوجة لأن الشأن نشاطه له فيه .
( وإن أقر ) الزوج ( به ) أي الوطء ( فقط ) أي لا الزوجة فأنكرته ( أخذ ) بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة أي الزوج بإقراره سواء كانت خلوة اهتداء أو زيارة أو لم تثبت خلوة بينهما فيلزمه المهر كله ( إن كانت ) الزوجة ( سفيهة ) حرة أو أمة بالغة أو صغيرة مطيقة .
( وهل إن أدام ) الزوج ( الإقرار ) بالوطء واستمر عليه ولم يرجع عنه تكون الزوجة ( الرشيدة ) أي البالغة الحرة التي تحسن التصرف في المال ( كذلك ) أي المذكور من السفيهة في أخذ الزوج بإقراره فيلزمه جميع مهرها ، سواء كذبته أو سكتت لاحتمال وطئها نائمة أو غائبة العقل بنحو إغماء ، ولذا لم يشترط في أخذه بإقراره عدم تكذيبها كشرطه في إقراره لغيرها ، فإن رجع عن إقراره فإن كانت سكتت أخذ بإقراره أيضا ، وإن كانت كذبته فلا يؤاخذ به ، ففي مفهوم إن أدام الإقرار تفصيل .
( أو ) إنما يؤخذ به ( إن كذبت ) الرشيدة ( نفسها ) في نفيها الوطء ورجعت لإثباته قبل رجوع الزوج عنه في الجواب ( تأويلان ) وأما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف كاستمرارها على تكذيبه . والحاصل أن المسألة على [ ص: 435 ] طرفين وواسطة ، فإن رجع عن إقراره وكذبته فلا يؤاخذ باتفاق التأويلين ، وإن لم يرجع وكذبته فهو محلهما ، وإن كذبت نفسها برجوعها لدعواه وهو مديم لإقراره فيؤاخذ باتفاقهما ونص المدونة وإن أقر بالوطء وكذبته فلها أخذه بجميع الصداق بإقراره أو نصفه .
أبو الحسن ظاهره رجعت إلى قول الزوج أو أقامت على قولها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه ، فحمله عبد الحق عن بعض شيوخه وابن رشد في المقدمات على الوفاق وغيرهما على الخلاف . وقال ابن عرفة من سبق منهما بالرجوع إلى قول صاحبه صدق إن سبقت بالرجوع لقوله وجب لها كل المهر دون يمين أقام على قوله أو نزع عنه ، وإن سبق بالرجوع إلى قولها سقط عنه نصفه ولا يمين عليه أقامت على قولها أو نزعت . وقيل لها أخذ ما أقر لها به وإن أقامت على إنكارها وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . ا هـ . وهذا الأخير هو أحد التأويلين والله أعلم .