( وفسد ) النكاح ( إن نقص ) صداقه ( عن ربع دينار ) شرعي وزنه اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير ( أو ) عن ( ثلاثة دراهم ) شرعية وزن كل درهم خمسون وخمسا حبة منه ( خالصة ) من خلطها بغير الفضة ، وكذا ربع الدينار ولم يصرح به فيه لأن الغالب خلوصه ( أو ) عن عرض ( مقوم ) بضم الميم وفتح القاف والواو مشددة ( ب ) أحد ( هما ) أي ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم ، فإن ساوت قيمته أحدهما يوم العقد صح النكاح به وإن نقصت عن الآخرة .
وأقله المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ، وقيل ما قيمته ثلاثة دراهم فقط . اللخمي هو قول ابن القاسم في نصاب السرقة قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ولابن وهب يجوز بالدرهم والسوط والنعلين ، وعزى المتيطي الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان ، وزاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في الواضحة يجوز بأدنى درهمين وبما تراضى عليه الأهلون ، وفي نكاحها الأول ولا يزوج الرجل عبده أمته إلا ببينة وصداق ، ومن نكح بأقل أقله أتمه وإلا فسخ فيها إن نكح بدرهمين أو ما يساويهما ، ولم يبن أتم ثلاثة دراهم وإلا فسخ . قلت لم أجزته ، قال لأن من الناس من أجاز هذا الصداق .
( وأتمه ) أي كمل الزوج ما ذكر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوما بأحدهما ( إن ) كان ( دخل ) بالزوجة قبل الاطلاع على نقص صداقه عما ذكر ولا يفسخ النكاح ( وإلا ) أي وإن لم يدخل خير بين إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوما بأحدهما وعدمه ، فإن أتمه فلا يفسخ ( فإن لم يتمه ) أي الزوج المهر ربع دينار إلخ ( فسخ ) النكاح بطلاق لأنه مختلف فيه ، ولزمه نصف ما سماه كما قدمه بقوله وسقط بالفسخ قبله الإنكاح بالدرهمين فنصفهما ، وهذا مخالف لسائر ما يحكم بفسخه قبل البناء من أنه لا يصح إلا بتجديد عقد ، ولا يخفى أن هذا المفهوم مناقض لمنطوق قوله وفسد إن نقص إلخ ، إذ مقتضاه فساده قطعا ابتداء .
وجواب المناقضة أن آخره مقيد لأوله ، أي محل فساده قبل البناء ينقصه مقيد بعدم إتمامه ، فإن أتمه فلا فساد ، وإن كان لا نظير له فيما فسد قبله فإطلاق الفساد عليه تجوز . وأما وجوب إتمامه بعده فظاهر ، وهو مخالف أيضا لما يثبت بعده بصداق المثل ، وملخصه أنه إن بنى لزمه إتمامه ، وإن لم يبن لزمه إتمامه إن أراد البناء ، فإن لم يرده [ ص: 437 ] فسخ إن عزم على عدم إتمامه وإلا فله الخيار ، إلا أن تقوم الزوجة بحقها لتضررها ببقائها على تلك الحالة . ابن عرفة وفي لزوم نصف الدرهمين في فسخه نقلا الباجي عن محمد مع جماعة من أصحابنا والجلاب مع التلمساني وجماعة من المتأخرين . ابن محرز صوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني لأنه فسخ يجبر بخلاف لو طلق لأنه مختار .
( أو ) تزوجها ( بما ) أي بشيء أو الذي ( لا يملك ) بضم المثناة وسكون الميم وفتح اللام أي لا يجوز ولا يصح تملكه شرعا ( كخمر ) وخنزير ولو لذمية تزوجها مسلم لأنها لا تملكها شرعا لخطابها بفروع الشريعة على الصحيح ، وإن لم نمنعها منها فلو قبضتها واستهلكتها فلها بالدخول مهر مثلها عند ابن القاسم ، ولا شيء عليها فيما قبضته واستهلكته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لها ربع دينار وهو أحسن لقبضها حقها مستحلة له ، وهذا حق الله تعالى .
( وحر ) بضم الحاء المهملة وشد الراء ضد الرق ، فإن أنفقت قبل الفسخ رجعت بعوضها على الزوج كمن باع دارا بالنفقة عليه حياته ، ومثل ما لا يملك ما لا يباع كجلد ضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد أو حراسة ، وعبارة الجواهر أو بما لا يباع . طفي وهي أشد من عبارة أو بما لا يملك لاقتضاء هذه الجواز بجلد الميتة المدبوغ وليس كذلك ا هـ . ويجاب بأن هذا تفصيل في المفهوم والله أعلم .