صفحة جزء
وبمغيب حشفة بالغ . لا مراهق . أو قدرها . في فرج وإن من بهيمة [ ص: 122 ] وميت .


( و ) يجب غسل جميع ظاهر الجسد ( ب ) سبب ( مغيب ) بفتح الميم وكسر الغين المعجمة مصدر ميمي مضاف لمفعوله أي إغابة ( حشفة ) أي رأس ذكر ( بالغ ) ولو بلا انتشار ولا إنزال على ذي الحشفة وعلى المغيب فيه إن كان بالغا أنثى أو ذكرا ولو لف شيئا خفيفا لا يمنع اللذة بشرط تغييبها كلها لا بعضها ولو أكثرها ولم ينزل .

( لا ) يجب الغسل بمغيب حشفة ( مراهق ) بضم الميم وكسر الهاء أي مقارب البلوغ عليه ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل وصرح به وإن علم من مفهوم بالغ ، وقوله الآتي وندب لمراهق للرد على من أوجب الغسل عليه . ( أو ) أي يجب الغسل بمغيب ( قدرها ) أي الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها أو من مثني وهل يعتبر قدرها مع بقائه مثنيا أو على تقديره مفردا واستظهر ، وصلة " مغيب " ( في فرج ) أو دبر من آدمي بل ( وإن ) كان الفرج ( من بهيمة ) إن كان من حي بل [ ص: 122 ] و ) إن كان من ( ميت ) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج وإلا فلا غسل على ذي الحشفة إن لم ينزل

وكذا من غيب بين فخذين أو شفرين أو في هوي الفرج بلا مس .

التالي السابق


الخدمات العلمية