عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب النكاح
فصل أحكام الصداق
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
441
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
441 ]
أو
بمغصوب علماه لا أحدهما
عرض الحاشية
( أو )
تزوجها ( ب ) شيء ( مغصوب ) من مالكه ( علماه ) أي الزوجان المغصوب قبل العقد أو وهما رشيدان
لدخولهما على إسقاط الصداق ، وإلا فالمعتبر علم ولي غير الرشيد فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق مثلها
( لا ) يفسد النكاح إن تزوجها بمغصوب علمه ( أحدهما ) أي الزوجين دون الآخر
سواء كان العالم الزوج أو الزوجة لأنه ليس فيه دخول على إسقاط المهر ، وإذا أخذ المغصوب منه الصداق فترجع على الزوج بقيمته أو مثله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة