صفحة جزء
[ ص: 441 ] أو بمغصوب علماه لا أحدهما


( أو ) تزوجها ( ب ) شيء ( مغصوب ) من مالكه ( علماه ) أي الزوجان المغصوب قبل العقد أو وهما رشيدان لدخولهما على إسقاط الصداق ، وإلا فالمعتبر علم ولي غير الرشيد فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق مثلها ( لا ) يفسد النكاح إن تزوجها بمغصوب علمه ( أحدهما ) أي الزوجين دون الآخر سواء كان العالم الزوج أو الزوجة لأنه ليس فيه دخول على إسقاط المهر ، وإذا أخذ المغصوب منه الصداق فترجع على الزوج بقيمته أو مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية