( وندب ) بضم فكسر أي الغسل ( لمراهق ) أو من دونه وهو ممن يؤمر بالصلاة وطئ مطيقة ولا يندب لموطوءته ولو كانت بالغة لم تنزل وإلا وجب غسلها وشبه في الندب ، فقال ( كصغيرة ) مأمورة بالصلاة ( وطئها بالغ ) لا صبي ابن بشير إذا عدم بلوغ الواطئ أو الموطوءة فلا غسل عليهما ويؤمران به ندبا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13211وابن سحنون : يجب الغسل عليهما فلو صليا بدونه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يعيدان وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : يعيدان بقرب ذلك لا أبدا سند وهو حسن وعليه يحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والقرب كيوم .
( لا ) يجب الغسل على المرأة ( بمني وصل للفرج ) بلا جماع فيه ولو بجماع فيما دونه ولا الوضوء إن لم يحصل لمس ولم تلتذ بوصوله لفرجها بل ( ولو التذت ) بوصوله له ما لم تنزل هذا قول ابن القاسم وحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " فيها أما ما لم تلتذ على الإنزال وإبقائها الباجي والتونسي على ظاهرها وإليها أشار المصنف ب ولو . ويشترط أيضا عدم حملها من المني الواصل فرجها بلا جماع فيه فإن حملت اغتسلت وأعادت الصلاة التي صلتها بعد وصوله فرجها لأن حملها منه بعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة وهذا مشهور مبني على ضعيف سند المتقدم أو أن هذا المني لما تخلق منه ولد صار في حكم الخارج بالفعل وأن هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل وجب الغسل لأن الشك في موجب الغسل كتحققه بخلاف حملها من مني شربه فرجها من بلاط حمام فلا يوجب الغسل عليها ولا إعادة الصلاة وإن كان استلزم إمناءها بلا لذة معتادة والولد لاحق في المسألتين بزوجها أو سيدها إن كان وأمكن لحوقه به بأن مضى من عقده أو ملكه ستة أشهر إلا خمسة أيام ولو علم أن المني من غيره وإلا فابن زنا فتحد وإن ادعت بذلك لبعده جدا .