صفحة جزء
أو تضمن إثباته رفعه : كدفع العبد في صداقه ، [ ص: 445 ] وبعد البناء تملكه ، أو بدار مضمونة ، أو بألف ، وإن كانت له زوجة : فألفان بخلاف ألف . وإن أخرجها من بلدها ، أو تزوج عليها ، فألفان . [ ص: 446 ]

ولا يلزم الشرط . وكره ، ولا الألف الثانية ; إن خالف : كإن أخرجتك : فلك ألف . أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك ; إلا أن تسقط [ ص: 447 ] بعد العقد بلا يمين منه


( أو ) تزوجها بصداق ( تضمن ) بفتحات مثقلا ( إثباته ) أي الصداق ( رفعه ) أي فسخ النكاح ( كدفع العبد ) من إضافة المصدر لمفعوله بأن يزوج السيد عبده بدنانير أو دراهم أو عرض معلوم ويدفعه ( في صداقه ) أي العبد وأولى جعله صداقا من أول الأمر ، [ ص: 445 ] فإذا ثبت هذا النكاح وملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح إذ من موانعه الملك فيفسخ قبل البناء ولا شيء لها ( وبعد البناء تملكه ) أي الزوجة العبد وينفسخ النكاح أيضا لأن فساده لعقده لا لصداقه لوجوب المسمى فيه بالدخول ، ولو كان فساده لصداقه لم يفسخ بعد الدخول ، ووجب فيه صداق المثل .

أبو الحسن ويتبعه سيده بالصداق الذي دفعه فيه على مذهب مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، إذ هو ضامن عنه وهو بمنزلة من له على عبده دين وباعه لمن يعلم ذلك خلافا لمن جعله كجنايته على مال سيده ، ولها إبقاؤه في ملكها . وفي المعونة يجب عليها إخراجه عنه لئلا يتلذذ بها ، ولها أن تتزوجه بعد خروجه عن ملكها بعتق أو غيره ، وبعد استبرائها من مائه الفاسد إن كان وطئها .

( أو ) تزوجها ( بدار ) مثلا ( مضمونة ) أي غير معينة وهي في ملك غيره ولو وصفها أو في ملكه ولم يصفها فيفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده بمهر مثلها ، فإن كانت في ملكه ووصفها وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما يفهم من كلام اللخمي والمدونة . وقال ابن محرز لا يجوز تزويجها بدار مضمونة يصفها إذ بذكر موضعها تتعين ، والمعين لا تقبله الذمة ونحوه يفهم منابن يونس .

( أو ) تزوجها ( بألف ) من الدنانير مثلا على أنه لا زوجة له ( وإن كانت له زوجة ) غيرها حال العقد ( ف ) الصداق ( ألفان ) فيفسخ قبل البناء للشك في قدر الصداق حال العقد ، ويثبت بعده بصداق مثلها لأنه نكاح بغرر ( بخلاف ) تزوجها ب ( ألف ) من الدنانير مثلا بشرط أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها .

( وإن ) خالف الشرط و ( أخرجها ) أي الزوج الزوجة ( من بلدها ) أي الزوجة ( أو تزوج ) أو تسرى الزوج ( عليها ف ) الصداق ( ألفان ) فالنكاح صحيح لعدم الشك [ ص: 446 ] في قدر المهر حال عقده ، وإنما الشك في الزيادة بعده وعدمها والأصل عدمها والتوفية بالشرط بخلاف التي قبلها ، فالشك في قدره حال عقده مع القدرة على رفعه بالبحث هل له زوجة أو لا ، بهذا فرق فضل بينهما . وعبارة أبي الحسن لأنها في المسألة الأولى لا ندري ما صداقها أعنده امرأة فلها ألفان أو لا فلها ألف ، وهذه لا غرر فيها ، وقد علمت أن صداقها ألف ، وإنما شرط لها إن فعل فعلا زادها ألفا في صداقها ا هـ .

( ولا يلزم ) الزوج ( الشرط ) أي التوفية به وتستحب ومنه من تزوج ماشطة أو قابلة بشرط خروجها لصنعتها فلا يلزمه الوفاء به ، ويندب وقد أفتي بهذا ( وكره ) بضم فكسر أي القدوم على الشرط المذكور الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه لأنه تحجير وعدم الوفاء به بعد وقوعه .

( ولا ) تلزم الزوج ( الألف الثانية ) التي علقها الزوج على مخالفة الشرط ( إن خالف ) الزوج الشرط بأن أخرجها أو تزوج أو تسرى عليها . في القاموس الألف من العدد مذكر ، ولو أنث باعتبار الدراهم لجاز ، وشبه في عدم اللزوم فقال ( ك ) قوله لمن في عصمته ( إن أخرجتك ) من بلدك أو بيتك أو تزوجت أو تسريت عليك ( فلك ) علي ( ألف ) فإن أخرجها فلا تلزمه الألف ، وهذا ليس مكروها لأنه ليس شرطا في عقد النكاح ، وعطف على أخرجتك فقال ( أو ) إن سمى لها ألفين حال خطبتها و ( أسقطت ) المخطوبة الرشيدة عن خاطبها ( ألفا ) منهما ( قبل العقد ) للنكاح ( على ) شرط ( ذلك ) أي عدم إخراجها من بلدها أو بيتها أو تزوجه أو تسريه عليها وخالف ذلك بإخراجها أو تزوجه أو تسريه عليها فلا ترجع عليه بالألف الذي أسقطته عنه .

( إلا أن تسقط ) بضم التاء وكسر القاف الزوجة عن زوجها ( ما ) أي شيئا من [ ص: 447 ] صداقها الذي ( تقرر ) لها على زوجها بعقد النكاح عليه بأن عقد عليها بألفين مثلا فأسقطت عنه ألفا منهما ( بعد العقد ) على شرط أن لا يخرجها أو لا يتزوج أو يتسرى عليها فإن خالف بإخراجها أو التزوج أو التسري عليها فلها الرجوع عليه بما أسقطته عنه إن كان الإسقاط ( بلا يمين ) بعتق أو طلاق أو مشي لمكة أو صوم شهر ، لا بما فيه كفارة يمين لسهولتها ( منه ) أي الزوج على أنها لا يخرجها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها ، فإن أسقطت بيمين بذلك وخالف فلا رجوع لها عليه لأنه في مقابلة حلفه ، وقد حنث في يمينه فيلزمه موجبها من عتق أو طلاق أو مشي أو صوم مثلا ، وإن كان حلفه بالله مثلا مما فيه كفارة وحنث بالمخالفة فلها الرجوع عليه لسهولتها .

وظاهر المصنف تزوج بقرب أو بعد . ابن عبد السلام ينبغي تقييده بالقرب كمن أعطته مالا على أن لا يطلقها ، واعترضه الحط في التزاماته بأن اللخمي نص على أنها ترجع عليه تزوج بقرب أو بعد ، وهو ظاهر المدونة والمتيطي وابن فتحون وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية