( وجاز نكاح التفويض والتحكيم ) وفسرهما بقوله ( عقد ) النكاح ( بلا ذكر مهر ) لأنه لما جمعهما فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر ، ولكل منهما فصل يميزه عن الآخر ، فيمتاز التفويض بأنه لم يصرف قدر مهره لحكم أحد ، والتحكيم بصرفه لحكم أحد فنكاح التفويض عقد بلا ذكر مهر ولا إسقاطه ولا صرفه ، لحكم أحد . الباجي هو جائز اتفاقا ، وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكتا عن المهر قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن حبيب ، نقله ابن عرفة ونكاح التحكيم عقد نكاح بلا ذكر مهر ولا إسقاطه مع صرفه لحكم أحد ، وأجازه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورجع إليه ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ( بلا وهبت ) أي بأنكحت وزوجت لا بوهبت بلا ذكر مهر لا حقيقة ولا حكما ، فهو فاسد يفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده بمهر المثل ، فإن عقد بوهبت مع ذكر مهر حقيقة أو حكما كالتفويض صح لأنه ليس من إسقاط المهر .