( و ) جاز الرضى بدونه ( للأب ) في مجبرته والسيد في أمته قبل الدخول ، بل ( ولو بعد الدخول ) بها في المسألتين ( و ) جاز الرضى بدونه ( ل ) لشخص ( الوصي ) في محجورته بشرط كون رضاه ( قبله ) أي الدخول حيث كان صلاحا لها كرجاء حسن عشرة زوجها لها ودوامها وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى وصيها . عياض وهو الصحيح عند شيوخنا على منهج المذهب ، ومقابله يشترط رضاهما معا ، وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو الحسن ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا بعده ولو مجبرا لتقرر صداق المثل على الزوج بدخوله بها ، فإسقاط بعضه لا مصلحة فيه لها ومثل الوصي مقدم القاضي ( لا ) يجوز الرضى بدونه للبكر ( المهملة ) التي مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم القاضي عليها [ ص: 464 ] مقدما يتصرف لها في مالها ولم يعلم رشدها ، هذا قول ابن القاسم وهو المشهور ، وقال غيره يجوز وطرحه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .