صفحة جزء
[ ص: 123 ] وبحيض ونفاس بدم واستحسن ، وبغيره .


[ ص: 123 ] و ) يجب الغسل ( ب ) سبب خروج ( حيض و ) بسبب ( نفاس ) أي وضع ولد ( بدم ) أي معه أو قبله له أو بعده فلو خرج الولد بلا دم فلا يجب عليها غسل ويندب وعلى هذا اقتصر اللخمي وهل يوجب الوضوء أو لا قولان ( واستحسن ) بضم الفوقية وكسر السين أي وجوب الغسل بسبب الولادة بدم ( وبغيره ) أي الدم أي استحسنه ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح من روايتين عن مالك " رضي الله عنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية