صفحة جزء
[ ص: 510 - 512 ] وليس لذي ثلاث : تزويج خامسة إلا بعد طلاقها


[ ص: 512 ] ( وليس ل ) زوج ( ذي ) صاحب ( ثلاث ) من الزوجات في عصمته ادعى نكاح رابعة وأنكرته ولا بينة له ( تزويج ) مرأة ( خامسة ) بالنسبة للتي ادعاها في كل حال ( إلا بعد طلاقها ) أي التي ادعاها الرجل وأولى طلاق إحدى الثلاث ، ويصح طلاقها مع عدم ثبوت زوجيتها وهو إنما يقع على عصمة مملوكة قبله تحقيقا أو تعليقا لدعواه إنها في عصمته ، وإنها ظلمته في إنكارها قاله أبو عمران . ابن راشد ويلزم على هذا أن المرأة إن ادعت زوجية رجل وأنكرها أنها لا تمكن من تزويج غيره لاعترافها أنها ذات زوج ، وفهم من كلامه أنه لا يكفي في حل الخامسة رجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية