عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب النكاح
فصل أحكام تنازع الزوجين
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
512
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
510 - 512 ]
وليس لذي ثلاث : تزويج خامسة
إلا بعد طلاقها
عرض الحاشية
[
ص:
512 ]
( وليس ل ) زوج ( ذي ) صاحب ( ثلاث ) من الزوجات في عصمته ادعى نكاح رابعة وأنكرته ولا بينة له ( تزويج ) مرأة ( خامسة )
بالنسبة للتي ادعاها في كل حال ( إلا بعد طلاقها ) أي التي ادعاها الرجل وأولى طلاق إحدى الثلاث ، ويصح طلاقها مع عدم ثبوت زوجيتها وهو إنما يقع على عصمة مملوكة قبله تحقيقا أو تعليقا لدعواه إنها في عصمته ، وإنها ظلمته في إنكارها قاله
أبو عمران
.
ابن راشد
ويلزم على هذا أن المرأة إن
ادعت زوجية رجل وأنكرها
أنها لا تمكن من تزويج غيره لاعترافها أنها ذات زوج ، وفهم من كلامه أنه لا يكفي في حل الخامسة رجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة