صفحة جزء
وليس إنكار الزوج طلاقا


( و ) إن ادعت امرأة زوجية رجل فأنكرها فأثبتتها بشاهدين ف ( ليس إنكار الزوج ) زوجيتها ( طلاقا ) لأنه على اعتقاده أنها ليست زوجته فله الاستمتاع بها ، وعليه نفقتها بلا تجديد عقد ، إلا أن يكون نوى بإنكاره طلاقها فيلزمه لملكه عصمتها ، ولزومه بكل كلام نواه به . وأما إن لم تثبتها فليس طلاقا ولو نواه به إذ لم يملك عصمتها قبله لا تحقيقا ولا تعليقا ، فإن عقد عليها فهي معه بعصمة تامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية