( ولو ادعاها ) أي زوجية امرأة ( رجلان ) بأن قال كل واحد منهما هي زوجته ( فأنكرتهما ) أي المرأة زوجية الرجلين أو صدقتهما ( أو ) أنكرت ( أحدهما ) وصدقت الآخر أو سكتت ولم تجب بشيء ( وأقام ) أي أشهد ( كل ) واحد منهما ( البينة ) على زوجيتها له ولم يعلم الأول منهما واستوت البينتان ( فسخا ) بضم فكسر ، أي النكاحان المشهود بهما بطلاق لاحتمال صدقهما ( ك ) نكاحي ( ذات الوليين ) اللذين جهل زمنهما ولا ينظر لدخول أحدهما بها غير عالم لأن هذه ذات ولي واحد كما أفاده التشبيه ولا ينظر [ ص: 513 ] لعدلية إحدى البينتين عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ، خلافا لمحمد . وقيد الأول باستواء التاريخين أو عدمهما ، فإن وجدا متفاوتين قضي بالسابق ، وإن أرخت إحداهما فقط قضي بها قاله ابن الهندي .
وإن أرخت إحداهما بشهر والأخرى بيوم منه قضي بالثانية إلا أن تقطع الأولى بأنه قبل ذلك اليوم . وانظر هل هذا هو المذهب أو لا يرجح بتاريخ ولا غيره في غير الأموال ، وهذا ظاهر قوله في باب الشهادات يحلف مع كل مرجح وهو لا يكون في غير المال أفاده عب . البناني قوله لا ينظر لدخول أحدهما إلخ أبو الحسن . ابن لبابة وابن وليد nindex.php?page=showalam&ids=13404وابن غالب ما لم يدخل بها أحدهما فهو أولى بها ، وفي تهذيب عبد الحق معنى مسألة الكتاب في هذه أنه زوجها ولي واحد ، بخلاف مسألة ذات الوليين فعلى هذا ليس الداخل أولى بها ، ولا بد من الفسخ .
أبو الحسن معنى ما في الكتاب إذا كانا في مجلس واحد ، وأما إن كانا في مجلسين فلا تهاتر بين البينتين ، فإن ورخت البينتان قضي بأقدم التاريخ وإن لم تورخا فسخ النكاحان ، وسواء كانت إحداهما أعدل أو تساوتا في العدالة ثم نقل عن ابن العطار ما نقله " ز " عن ابن الهندي ، وسكت عن توريخ إحداهما فقط ، لكن كلام ابن الهندي يفيد القضاء [ ص: 514 ] بالمورخة وكلام أبي الحسن يفيد أن ما ذكره من القيد هو المذهب لتفريقه بين التاريخ وزيادة العدالة والله أعلم .