صفحة جزء
[ ص: 515 ] والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت . خلاف ;


( و ) في التوريث ( ب ) سبب ( الإقرار بوارث ) غير زوج وغير ولد ولو أنثى وغير معتق كأخ أو ابن عم ( و ) الحال ( ليس ثم ) بفتح المثلثة ظرف مكان أي في المسألة ( وارث ) للمقر ( ثابت ) نسبه للمقر يجوز جميع ماله أو باقيه ، بأن لم يكن له وارث أصلا أو له وارث يجوز بعضه والظاهر رجوعه لقوله ، وفي إقرار الزوجين غير الطارئين أيضا كما يأتي قريبا عن ابن راشد لاعتماده في التوضيح والحط وعدمه ( خلاف ) فإن كان ثم وارث يجوز جميع المال أو باقيه كابن أو أخ فلا توريث بإقراره باتفاق ، وسببه الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حائز ، وخصه اللخمي بعدم طول زمن الإقرار ، وأما الإقرار بزوج فهو ما قبله والإقرار بالولد لا يسمى إقرارا عرفا ، بل يسمى استلحاقا وسيأتي أنه [ ص: 516 ] لا خلاف في الإرث بسببه ، والإقرار بمعتق بالكسر وارد على كلامه فالأولى استثناؤه إذ لا خلاف في الإرث به ومحله حيث لم يصدق المقر بالكسر ولم يكذبه ، فإن كذبه فلا توارث بينهما اتفاقا .

وإن صدقه فكل منهما مقر بالآخر ، وفي إرث كل منهما من الآخر الخلاف فالصواب التقييد بعدم التكذيب فقط ، وما تقدم من رجوعه وليس ثم وارث لهما قاله البدر وبعض الشارحين ، قال لكن لا يشترط أي مفهومه في أولاهما فقط كون الوارث يحوز جميع المال ، بل كونه يشارك المقر به في نصيبه واستدل لذلك ببحث ابن راشد ، ونصه لو أقر بأن له زوجة بمكة فإن كان في عصمته غيرها فلا ترثه المقر بها لحيازة التي في عصمته جميع ميراث الزوجة من ربع أو ثمن . قلت وهذا معنى قوله وليس ثم وارث ثابت فتعليل ابن راشد أفاد أن المعتبر في سقوط ميراث المقر به وجود وارث ثابت يستحق النصيب الذي يستحقه المقر به لو انفرد ، فلو كانت له بنت في الفرض المذكور فلا تمنع الزوجة المقر بها من ميراثها .

التالي السابق


الخدمات العلمية