( بخلاف ) إقرار الزوجين ( الطارئين ) على بلدة بزوجيتهما فيثبت به الإرث بينهما لثبوت النكاح به ، وسواء قدما معا أو مفترقين ، وسواء كان إقرارهما في صحة أو مرض . " غ " لم يذكر ثبوت زوجيتهما اكتفاء بقوله المتقدم وقيل دعوى طارئة التزويج . ا هـ . والظاهر أن مراده أنه لا فرق بين دعوى التزويج للإحلال ودعوى كونهما زوجين وقد قيل قولها هناك فكذا هنا