صفحة جزء
وإقرار أبوي غير البالغين


( و ) بخلاف ( إقرار أبوي ) الزوجين ( غير البالغين ) بزوجيتهما فتثبت به سواء كانا حيين أو ميتين أو أحدهما حيا والآخر ميتا فيرث الحي الميت به لقدرتهما على إنشاء عقد النكاح الذي أقر به قاله الشارح ، وهو قاصر على حياتهما وسواء كانا طارئين أم لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية